في وقت لا يرى فيه السوريون النور .. بشار الأسد يصدر مرسوماً يحدد فيه العقوبات على مستجري الكهرباء بطريقة غير مشروعة

أصدر رأس النظام بشار الأسد يوم الاربعاء المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2015 القاضي بتحديد العقوبات على مستجري الكهرباء من الشبكة العامة بصورة غير مشروعة أو من ساهم بذلك، في المناطق الخاضعة لسيطرة قواته و الميليشيات المتحالفة معها.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي :

المادة الاولى

يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي:

الوزير .. وزير الكهرباء.

الجهة المعنية بالاستثمار .. هي المؤسسة العامة لنقل الكهرباء أو المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء أو الشركة العامة لكهرباء المحافظة حسب الحال.

الشبكة العامة للكهرباء.. كل ما يستعمل لنقل الكهرباء من محطة التوليد حتى عداد المشترك.

العقار .. وحدة سكنية -مهنية – حرفية – صناعية – زراعية -تجارية – سياحية – إنتاجية – خدمية – مستقلة.

المادة الثانية

أ – كل من أقدم على استجرار الكهرباء من الشبكة العامة للكهرباء بصورة غير مشروعة أو ساهم في ذلك يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها:

/10/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن خمسة عشر ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك المنزلي على التوتر المنخفض أحادي الطور.

/10/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن عشرين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك غير المنزلي على التوتر المنخفض أحادي الطور.

/15/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن أربعين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك المنزلي على التوتر المنخفض ثلاثي الطور.

/25/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن خمسين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك غير المنزلي على التوتر المنخفض ثلاثي الطور.

/35/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن مئة وخمسين ألف ليرة سورية للمشتركين بمركز تحويل خاص /20 /4ر0 ك.ف/.

/45/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن مئتي ألف ليرة سورية بالنسبة للمشتركين بمخرج خاص /20/ ك.ف.
/45/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن ثلاثمئة ألف ليرة سورية للمشتركين على التوترات العالية /66/230/ ك. ف.

ب- تطال العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة شاغل العقار الذي ارتكب فيه الاستجرار غير المشروع واستفاد من هذا الفعل وكان على علم به أو ساهم في ذلك.

المادة الثالثة

تشدد العقوبة المذكورة في المادة السابقة وفقا للقواعد الواردة في قانون العقوبات في الحالات الآتية:

أ – إذا كان الفاعل عاملا في الجهة المعنية بالاستثمار أو أي جهة عامة أخرى واستغل وظيفته لارتكاب الجرم المشار إليه في المادة السابقة أو اعاق كشفه أو ضبطه أو ملاحقته أو منع ذلك أو ساهم بارتكابه أو لم يقم بواجبه الوظيفي بشأنه.

ب – إذا كان المتلاعب بالعداد حرفيا أوفنيا أو أي شخص يمارس مثل هذا النشاط لصالح آخرين بمقابل أو من دون مقابل.

المادة الرابعة
أ – تقوم الجهة المعنية بالاستثمار بقطع التغذية الكهربائية عن كل من يستجر الكهرباء بصورة غير مشروعة فور ضبط هذا الفعل.

ب – اذا كان الاستجرار غير المشروع قد ارتكب لأغراض غير منزلية أو حكومية سواء اكانت صناعية أم تجارية أم سياحية أم حرفية وسواء أكانت مرخصة أم غير مرخصة يجوز إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وذلك بناء على طلب من الجهة المعنية بالاستثمار.

ج – تستوفي الجهة المعنية بالاستثمار من الفاعل قيمة ما استجره من الكهرباء وفق التعرفة السارية في تاريخ تنظيم ضبط الاستجرار غير المشروع ووفق الآتي:

1/بالنسبة للاستجرار على التوترات /230/66/20/ 20/4ر0 ك.ف وفق تعرفة الذروة.

2/بالنسبة للاستجرار على التوتر /4ر0/ ك.ف ولكل الأغراض المنزلية – التجارية – الصناعية – الحرفية – الزراعية – الخدمية وفق تعرفة أعلى شريحة لكل غرض.

د- إضافة إلى العقوبات والغرامات المقررة تقضي المحكمة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالجهة المعنية بالاستثمار والناجم عن جرم الاستجرار غير المشروع.

ه- تعيد الجهة المعنية بالاستثمار التغذية الكهربائية بعد استيفاء المبالغ والتعويضات “حصرا للمشترك بالكهرباء”.

المادة الخامسة

توقف الملاحقة القضائية إذا قام مرتكب الجرم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تنظيم الضبط بإجراء التسوية مع الجهة المعنية بالاستثمار وذلك بتسديد قيمة ما يقابل كمية الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع والمبالغ والتعويضات المترتبة عليه وفق أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي.

المادة السادسة

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من يعرقل عمل الضابطة العدلية بقصد إعاقة كشف الاستجرار غير المشروع أو منع ذلك وتشدد العقوبة وفقا للقواعد الواردة في قانون العقوبات العام إذا نجم عن هذه الإعاقة إيذاء أو ضرر لأحد أفراد الضابطة العدلية أو الغير.

المادة السابعة

أ -تقوم الجهة المعنية بالاستثمار خلال مدة ستة أشهر تبدا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بتسوية جرائم الاستجرار غير المشروع للكهرباء التي تم تنظيم ضبط فيها لمن يتقدم بطلب التسوية خلال هذه الفترة وتسدد قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع والمبالغ والتعويضات المترتبة عليه وفق أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي .

ب – ان إجراء التسوية وفق الفقرة السابقة يوجب وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

المادة الثامنة

مع المحافظة على الأحكام القانونية المتعلقة بأصول إقامة دعوى الحق العام وملاحقتها من قبل النيابة العامة والأحكام القانونية المتعلقة بإدارة قضايا الدولة يحق للمدير العام للجهة المعنية بالاستثمار التعاقد مع محامين لتولي الدفاع عن هذه الجهة في بعض القضايا المتعلقة بالاستجرار غير المشروع للكهرباء.

المادة التاسعة

يصدر الوزير قرارا يسمي فيه العاملين المكلفين بتقصي الجرائم المبينة في هذا المرسوم التشريعي وضبطها وتكون لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل مباشرة عملهم أن يحلفوا أمام رئيس محكمة البداية المدنية الأولى اليمين الآتية:

“أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة”.

المادة العاشرة

يجوز منح عناصر الضابطة العدلية وكل من يبلغ عن جرم الاستجرار غير المشروع أو من يسهم في كشفه أو ضبطه أو تحصيله نسبا من المبالغ المحصلة كتعويض مدني بما لا يتجاوز 25 بالمئة من هذا التعويض ويحدد نصيب كل منهم عن كل ضبط والحد الأقصى للمبالغ المستحقة شهريا بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة المعنية وبما لا يتجاوز مبلغ /000ر10/ليرة سورية شهريا لعنصر الضابطة العدلية و/6000/ ليرة سورية لأي من الآخرين.

المادة الحادية عشر

على العاملين الذين لهم صفة الضابطة العدلية عند ضبط الاستجرار غير المشروع إزالة التعدي والتحفظ على وسائله وأدواته وفق الأنظمة النافذه لدى الجهة المعنية بالاستثمار ووصف كيفية الاستجرار والأضرار التي لحقت بالشبكة ومراعاة الشروط الشكلية في تنظيم الضبط.

المادة الثانية عشر

على رؤساء أقسام الشرطة ومديري المناطق والنواحي ورؤساء المخافر تقديم المؤازرة للضابطة العدلية لدى الجهة المعنية بالاستثمار في معرض تنفيذ مهماتها في كشف حالات الاستجرار غير المشروع وضبطها متى طلب منها ذلك.

المادة الثالثة عشر

يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة الرابعة عشر

مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا المرسوم التشريعي لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الجرائم التي تم تنظيم ضبط فيها قبل نفاذه وتبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 26لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005 المعدل له والقانون رقم 23 لعام 2012.

المادة الخامسة عشر

مع مراعاة أحكام المادة 14 من هذا المرسوم التشريعي ينهى العمل بالقانون رقم 26 لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005 المعدل له والقانون رقم 23 لعام 2012.

المادة السادسة عشر

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 27-10-1436 هجري 12-8-2015 ميلادي.[ads3]

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

‫6 تعليقات

  1. بشار الأهبل ياترى هل يشمل قرارك هذا أصدقاؤك الدواعش؟؟!

  2. الأسد ردا على مقتل عميد بالجيش..سيحاسب الفاعل أياً كان أكدت صحيفة “الوطن” السورية أن الرئيس السوري بشار الأسد تعهّد لعائلة العقيد في القوات الجوية السورية حسان الشيخ، الذي أقدم أحد أنسباء الرئيس على قتله بسبب خلاف مروري، بمحاسبة الفاعل.

    وأقدم سليمان الأسد على قتل الشيخ، اثر خلاف مروري عند مستديرة الأزهري في مدينة اللاذقية مساء الخميس.
    وقالت زوجة الراحل ميساء غانم الشيخ للصحيفة أنها “تلقت وعداً من السيد الرئيس بشار الأسد بمحاسبة الفاعل أياً كان”، موضحة: وصلتنا وعود من السيد الرئيس بشار الأسد من خلال الوفود الرسمية التي تعزينا يومياً ولدي ثقة بالسيد الرئيس فطالما الموضوع صار باهتمامه شخصياً فحقنا لن يضيع”.

    وأضافت: “لدي ثقّة بالرئيس فطالما الموضوع صار باهتمامه شخصياً فحقّنا لن يضيع”.
    وأشارت صحيفة “الوطن” إلى أن محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم قدّم واجب العزاء لعائلة الفقيد وكمتحدث باسم الرئيس، قال لوالدة العقيد حسان وزوجته إن “حق فقيدهم لن يضيع … “، واعداً والدته بأنه “سيعود إليها ليخبرها بأن مطلبها بمحاكمة القاتل قد تحقق”.

  3. خارج التغطية من زمانننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

  4. ما عم يشوفوا الكهربا من ورا سرقة تركيا وداعش للنفط السوري والغاز السوري..واستهداف المسلحين الله يشل ايديهم لخطوط الغاز..عأساس اذا ضربوا خطوط الغاز رح يسقط النظام..ولا رح يتأثر حدا غير هالشعب المسكين..المسؤولين كلن عندن مولدات وبنزين ببلاش..بس ما بتروح إلا عالمواطن المعتر البسيط..الله ينتقم منكم يا مخربين يا جهلة..

  5. بسم الله الرحمن الرحيم:

    على الرغم من دكتاتورية الحاكم, إلا إنو الحاكم بيضل حاكم وبيضل مصلحتو باللي عبيحكمهن, الديمقراطيين الأحرار الثوار المجاهدين الأبطال الحنونين لم يجد منهم الشعب إلا التخريب والقتل والتشبيح عالدراويش والسرقة والنهب والتهجير وكل ما هو يصب في مصلحة العدو الخارجي مهما يكن.

    في مدينة حلب قام أهل الريف الحلبي والإدلبي والضيع المحيطة بالمدينة منذ انلاع الأزمة بقصف وقتل وخطف وسرقة المدنيين (أهل المدينة) بحجة محاربة الدولة السورية, والدولة السورية قامت ولا زالت بعمل اصلاحات للبنى التحتية والتي يحتاج لها المواطن السوري (المدني) بشكل يومي بغض النظر عن الشق العسكري.

    في ظل الدكتاتورية كان الشعب السوري وهنا أتكلم عن الشعب الحلبي حالياً, كان الشعب يتمتع بنعمة المياه والكهرباء الغير منقطعة, ونعمة البترول (الغاز, البنزين, المازوت, الكاز) وبنسبة توفر 100%.
    في ظل الدكتاتورية نعم كانت هناك أفرع أمنية (لاتخلو المراكز الأمنية في كل العالم من الظلم), لكن أيضاً كانت هناك قبضة أمنية من حديد تجاه العدو الخارجي وحماية الحدود من داخل البلد ومن محيطه.
    في ظل الدكتاتورية كان الأطفال والشباب يتمتعون بنعمة التعليم المجاني والغير مجاني.
    في ظل الدكتاتورية كانت كافة أصناف الغذاء متوفرة (لحوم, خضروات, فواكه, ..الخ) وبأسعار زهيدة إلى متوسطة في معظم الأوقات.

    يطول الحديث كثيراً, لكن ياترى ماذا قدم (الربيع العربي = المشروع التدميري) وماذا قدم (الثوار = ولاء للخارج)؟

    هذا القرار رغم معاناة الشعب وعدم توفر الكهرباء في أغلب المحافظات, لكنه يصب في مصلحة المواطن السوري, مؤيد ومعارض وحيادي.

    تجويع المدنيين (أهل المدن) وتعطيشهم وقصفه منازلهم كل دقيقة بقذائف عشوائية, ما هو إلا تخريب وتدمير ممنهج يصب في مصلحة الخارج.

    أحترم هذا القرار والذي ان لم يفيد المواطن السوري, لن يضره على عكس قرارات القتل والانتقام وقطع الرؤوس الصادرة من أهل الحرية الخادعة.

    الرحمة لأرواح كافة المعارضيين والموالين والحياديين الذين لم تتلطخ أيدهم بدماء السوريين.
    والذل والعار والقتل الشنيع لكل من تلطخت أيديهم بدماء أهلنا السوريين من الداخل ومن الخارج.

    والحمدلله رب العالمين.

  6. ليش ماتصدر مرسوم بمنع استجرار أموال الشعب وسرقته من رامي مخلوف وشاليش وماليش وغيرهم وإعادة المليارات للشعب ويابشار انت بتعرف رامي صار يشتري طيارات وسوا شركة أجنحة الشام وهذا يمكن من راتبه