الحكم بقتل سعودي هاجم محكمة القطيف بـ ” المولتوف “

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهمين (سعوديي الجنسية) استهدف أحدهما رجال أمن، وألقى قنابل مولتوف على محكمة القطيف، فيما شارك الآخر في تجمعات أحداث شغب وترديد شعارات معادية للسعودية.

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه “الأول” بالسعي لزعزعة الأمن واستهداف رجال الأمن بإطلاق النار على مركز شرطة تاروت وعلى إحدى الدوريات الأمنية المتمركزة بدوار السمكة بالمنطقة الشرقية، وإلقائه قنابل المولتوف أكثر من مرة على محكمة القطيف، ومشاركته بالتجمع الحاصل أمامها ورفعه لباب المحكمة للمتجمهرين، وحرق الإطارات بهدف إعاقة رجال الأمن عن أداء واجبهم، وتواجده في مسيرات الشغب، وتشييع جنازة أحد المطلوبين أمنياً، وترديده لهتافات مناوئة للدولة، وحيازته لبدلة عسكرية وكمام وقاية من الغاز المسيل للدموع.

كما ثبتت حيازته لسلاحي رشاش و98 طلقة حية لهما، ومسدس و3 طلقات حية له، وتوسطه في بيع وشراء الأسلحة دون ترخيص، وكل ذلك بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وتدربه على الأسلحة وإطلاق النار ضمن مجموعة أشخاص، وتعاطيه المخدرات، وبيعه وتوسطه فيها، وحيازته لقطعة من الحشيش المخدر بقصد الاستعمال، وتخزينه في جهازي الحاسب الآلي العائدين له لمواد محظورة.

ووفقاً لقناة العربية ، قرر القضاة بالإجماع الحكم بقتله تعزيراً ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة لديه استناداً للمادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة جهازي الحاسب الآلي المضبوطين لديه استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة قطعة الحشيش المضبوطة لديه استناداً للفقرة الأولى من المادة الثانية والخمسين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومصادرة بقية المضبوطات لديه المتعلقة بهذه الواقعة.

أما المتهم الثاني، فثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بسعيه زعزعة الأمن من خلال مشاركته في تجمعات أحداث الشغب التي وقعت في المنطقة التي يقطنها، وقيامه بترديد الهتافات المناوئة لهذه البلاد، ورمي قنابل المولتوف وحرق الإطارات في الشوارع العامة لإعاقة الجهات الأمنية من الوصول لتلك التجمعات، وترديده لهتافات مناوئة أثناء مشاركته في تشييع بعض الهالكين في مواجهات أمنية، وحيازته لقنابل المولتوف بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وتعاطيه للحشيش المخدر، ونقضه للتعهد المأخوذ عليه بالبعد عن مواطن الشبهات.

وقرر القضاة بالإجماع تعزيره بالسجن مدة 22 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على هذه القضية، منها مدة 10 سنوات بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وجلده 79 جلدة دفعة واحدة لقاء شبهة تعاطيه للحشيش.[ads3]

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها