تونس : سنة سجن لكل من يتحرش بامرأة في مكان عمومي
من المنتظر أن يشرع البرلمان التونسي قريبا، في مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي نص على العقاب بالسجن لمدة سنة لكل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عمومي في تونس ، بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن “تنال من كرامتها أو تخدش حياءها”.
وقالت وزيرة المرأة التونسية سميرة مرعي في تصريح إعلامي إن مشروع القانون الذي يقضي بالسجن مدة سنة مع غرامة مالية تصل إلى 2000 دينار، لكل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عمومي، يهدف بالأساس إلى تغيير العقليات والسلوكيات، في ظل تزايد ظاهرة العنف المسلط على المرأة.
ووفق ما اوردت قناة العربية ، ينص المشروع أيضا على العقاب بغرامة بـ2000 دينار ضد كل من يتعمد التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة على أساس الجنس، وتضاعف العقوبة في صورة العود والمحاولة موجبة للعقاب.
يذكر أن نص المشروع قد تمت المصادقة عليه من قبل الحكومة التونسية في دورته الأخيرة (13 تموز/يوليو 2016) كما اقترح المجلس إجراء تنقيح لعدد من فصول المجلة الجزائية وتعويضها بفصول جديدة تتماشى مع المشروع المعروض.
ويتعلق الأمر بالترفيع في العقوبات المنصوص عليها بالمجلة الجزائية كلّما كان لمرتكب العنف سلطة على الضحيّة. فقد جرم مشروع القانون، العنف الواقع من أحد أصول الضحية أو أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين، والمعتدي الذي تكون له سلطة على الضحية أو استغلّ نفوذ وظيفته، وهو ما سيوفّر حماية أفضل للمرأة في كلّ الأوساط التي تتواجد بها.
كما تم تجريم أفعال لم تكن مجرّمة في المجلة الجزائية، على غرار جريمة زنا المحارم وجريمة مضايقة امرأة في مكان عمومي وجريمة تشغيل الأطفال كعمالة منزلية وجريمة التمييز في الأجر على أساس الجنس، علاوة على إلغاء الأحكام القانونية التي كانت تمكن الجاني من الإفلات من التبعات الجزائية أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة عند الزواج بالضحية أو عند الإسقاط.
ويهدف مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة الذي جاء في 43 فصلا موزعين على 5 أبواب، إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بانتهاج مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله، بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم.
ومن الفصول الجديدة التي اقترحها المشروع لتعديل المجلة الجزائية، العقاب بالسجن مدة عامين وبغرامة قدرها 5000 دينار لمرتكب التحرش الجنسي.
وبحسب مشروع القانون، يُعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بأفعال أو إشارات أو أقوال ذات طبيعة جنسية من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الأفعال.
كما يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى برضاها وكان سنها دون 16 عاما كاملة. ويعاقب بالسجن مدة خمس أعوام كل من واقع أنثى برضاها سنها فوق الـ16 عاما كاملة ودون الـ18 عاما كاملة.
يذكر أن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، أنجز مسحا ميدانيا حد على عيّنة تمثيليّة شملت 3873 امرأة ضمن الشريحة العمرية 18-64 سنة، أظهر أن 47.6% من النساء في تونس تعرضن لأحد أنواع العنف على الأقل مرّة واحدة في حياتهن.
وسجل المسح بالنسبة إلى أنواع العنف الذي تتعرض له النساء ارتفاع نسبة العنف الجسدي إلى 31.7%، يليها العنف النفسي بنسبة 28.9% والعنف الجنسي بنسبة 15.7% ثم العنف الاقتصادي بــ7.1%[ads3]