مشروع قانون مصري يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة

أثار مشروع قانون تقدمت به نائبة في مجلس النواب المصري يهدف إلى “حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة” ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، ليبرز جدل فقهي بشأن مسألة ارتداء المسلمات للنقاب، المعني بتغطية وجه المرأة بالكامل.

وقالت عضو مجلس النواب، غادة عجمي، في حديثها لـ “هيئة الإذاعة البريطانية”، إنها تقدمت بمشروع القانون من وجهة نظر اجتماعية وأمنية فقط، بغض النظر عن رأي الشرع في قضية ارتداء النقاب، مشيرة إلى أنها “لم تنسق مع الأزهر أو الحكومة قبل تقديم مشروع القانون لأنه لا يتعلق بمسائل دينية قدر تعلقه بقضايا الأمن القومي”.

وتعتقد النائبة أن المجتمع الذي يمر بظروف أمنية صعبة ويحارب الإرهاب “من حقه أن يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة نظرا لأنه يخفي شخصية من يرتديه”.

واستشهدت النائبة بعدد من الجرائم التي ارتكبها رجال كانوا يرتدون النقاب لإخفاء شخصياتهم أو لتهريب مواد محظورة أو لخطف أطفال صغار.

وتنص مواد مشروع القانون على فرض غرامة مالية قيمتها ألف جنيه مصري (حوالي 57 دولار أمريكي) على كل شخص يرتدي النقاب في الأماكن العامة، كالمستشفيات والمدارس والمباني الحكومية وغير الحكومية، ومُضاعفة الغرامة إذا تكررت المخالفة.

وقد يمر مشروع القانون بعدة مراحل، وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب كي يصبح ساريا، أولها توقيع نحو 60 نائبا بالموافقة على تقديم مشروع القانون إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، الذي يحيل بدوره مشروع القانون إلى لجان نوعية مختصة للبت فيه قبل طرحه للنقاش في جلسة عامة لإبداء الرأي النهائي والتصويت عليه.

وقال أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب المصري، الدكتور عمر حمروش، لبي بي سي إن اللجنة لم تتلق حتى الآن مشروع القانون المُشار إليه.

وأضاف :”غالبا ما تكون مرجعية اللجنة الدينية في هذا الأمر لدار الإفتاء المصرية التي لديها فتاوى وسطية معتدلة في هذا الشأن”.

وكان الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قد تحدث في مقطع مصور نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية قبل نحو عام، أشار فيه إلى أن الزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو “أي زي لا يصف، بل يستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين”.

وأكد عثمان أن النقاب “عادة عربية وليس فرضًا على المرأة”، مشيرا إلى أن فقهاء قالوا إنه واجب، لكن المُفتَى به من جانب دار الإفتاء المصرية أنه “عادة وليس واجبًا ولا تأثم المرأة على عدم ارتدائه”.

بيد أن الآراء الفقهية تختلف بشأن ارتداء النقاب، وفقا لما أكده سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قائلا إن بعض أئمة الفقه الإسلامي مثل الإمام أبي حنيفة قد قال إن ارتداء النقاب عادة وليس من العبادات التي يأثم تاركها.

وأضاف أن ذلك يخالف رأي الإمام مالك الذي اجتهد في هذه المسألة بقول ثلاثة آراء فقهية مختلفة أكدت أن النقاب عادة أو عبادة أو قول ثالث إنه مكروه استنادا لحديث نبوي يقول إنه لا يجوز للمرأة “المُحْرمة” للحج أو العمرة أن تغطي إلا الوجه والكفين فقط.

ويؤكد الهلالي أن الشريعة الإسلامية “لم تأت لتتعارض مع مصالح المجتمع، بل إن مقاصد الشريعة تهدف إلى الحفاظ على المجتمع وصيانته، ومن حق أي فرد في هذا المجتمع أن يقترح التشريعات التي يرى أنها تصون هذه الحقوق وتمنع العبث بها”.

ويختلف أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أحمد كريمة، قائلا إن النقاب له أصل في الشريعة، والمنتقبة لم تخالف العقيدة عندما ترتدي مثل هذا الزي.

ويوضح كريمة وجود مرجعيات لارتداء النقاب تستند إلى نصوص في القرآن والسنة النبوية “وإلا ما كانت أمهات المسلمين من زوجات النبي محمد وبناته قد ارتدين النقاب واقتدت بهن الصحابيات في عهد النبوة وبعده.”

وحث كريمة على وجوب عدم الالتفات إلى ما وصفه بالدعاوى الغربية التي تدعو إلى التخلي عن القيم الإسلامية، بحسب تعبيره، مستشهدا بفرنسا عندما اتخذت قرار حظر النقاب ودعت المحكمة العليا إلى مراجعة القرار بوصفه يدخل في حيز الحرية الشخصية التي لا يجوز الاعتداء عليها.

وقال كريمة :”لماذا لا يلتفت من يقدمون هذه الآراء إلى ظاهرة العُري وارتداء الملابس الفاضحة التي لا تستر العورة وتثير الغرائز؟”

وينص الدستور المصري في مادته السابعة على أن الأزهر “هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم”.

ويلزم القانون المصري مجلس النواب بالرجوع إلى الأزهر عند مناقشة القضايا التي تمس العقيدة أو الشريعة الإسلامية لأخذ الرأي الفقهي فيها.[ads3]

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها