الكويت : خادمة ” تنحر ” مولودها بعد ولادته في منزل كفيلها
أقدمت عاملة منزلية من جنسية آسيوية، الإثنين، على نحر مولودها بعد أن أنجبته في منزل كفيلها.
ووفق صحيفة ”الراي“ الكويتية، فإن عاملة هندية تعمل لدى كفيل كويتي في منطقة سعد العبد الله أقدمت على نحر مولودها، الذي أنجبته في منزل مخدومها.
وإثر ذلك، تقدم الكفيل ببلاغ لدى الأجهزة الأمنية، الذين حضروا إلى المنزل، وألقوا القبض على الخادمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، ورفع الجثة.
وروى مصدر أمني لموقع ”جرائم ومحاكم“ الكويتي، بعض التفاصيل بشأن الحادثة، حيث قال ”إن غرفة العمليات تلقت، فجر الاثنين، بلاغاً من مواطن أفاد فيه بأن خادمته وضعت مولودا دون أن يكون لديه علم مسبق بحملها، وعند توجه رجال الأمن وجدوا أن المولود متوفيا وعلى رقبته آثار نحر“.
وأوضح المصدر ”أنه تم تسجيل قضية وفاة بشبهة جنائية، وتكليف مكتب المباحث الجنائية بالتحري حول الواقعة“.
وأشار إلى انتظار تماثل الخادمة للشفاء، تمهيدا لتصنيف القضية من خلال استجوابها حول ما إذا أقدمت على نحر المولود أم إذا كان قد تعرض لقطع في رقبته خلال قيامها بولادته بشكل خاطئ داخل المنزل.
وتعد هذه الواقعة الثانية خلال أيام، بعد العثور على طفلة حديثة الولادة إلى جوار حاوية قمامة، الخميس، حيث تم تداول مقطع فيديو للطفلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى الفروانية للعلاج.
ولاحقا، توصل رجال الأمن إلى هوية الأم، وتبين أنها من مواليد عام 1993.
و آنذاك، فإن ”والدة الطفلة اعترفت بتوليد نفسها بنفسها، وقالت في التحقيقات، إنها ”قامت بقص الحبل السري بالمفتاح الخاص بالسيارة“.
وتنص المادة 195 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16/1960 على أن ”كل شخص متزوج، رجلا كان أم امرأة – اتصل جنسيا بغير زوجه وهو راض بذلك وضبط متلبسا بالجريمة – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين“، وكذلك يعاقب شريك الزوجة الزانية وشريكة الزوج الزاني إذا كان كل منهما يعلم أو يستطيع أن يعلم أن من زنا معه متزوج بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تنص على أنه يجوز للزوج المجني عليه في جريمة الزنا أن يمنع إقامة الدعوى الجزائية على الزوج الزاني رجلا كان أو امرأة وعلى شريكه في الزنا بشرط أن يقبل المعاشرة الجنسية كما كانت ولهذا الزوج أن يوقف سير الإجراءات في أية حالة كانت عليها، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي برضائه استمرار الحياة الزوجية، وإذا منع الزوج المجني عليه إقامة الدعوى الجزائية أو وقف سير الإجراءات أو وقف تنفيذ الحكم النهائي لم تسر أحكام المادة 194 (والتي تنص على أنه كل من واقع امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها ولم تكن محرما منه وضبط متلبسا بالجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر، ويحكم بالعقوبة نفسها على المرأة التي رضيت بهذا الفعل).[ads3]