زوجة تطلب الطلاق بعدما أهداها زوجها 270 ألف دولار !
تفاجأ مواطن سعودي بحصول زوجتها على حكم محكمة يقضي بتطليقها منه، بعدما قرر منح زوجته هبة قدرها مليون ريال (270 ألف دولار) للعدول عن الانفصال وإقناعها بالاستمرار في العيش معًا.
وفي التفاصيل، طبقاً لما اوردت صحيفة “الوطن” السعودية، اعترف الزوج إنه قام بكتابة إقرار على نفسه لزوجته بأن يهبها مبلغ مليون ريال (270 ألف دولار) كهبة لإرضائها، ومحاولته إقناعها بعدم الانفصال والعيش معًا، مشترطًا منحها مبلغ الهبة المعني خلال مدة محددة، إلا أنه فوجئ لاحقًا بطلبها الطلاق بعد توقيعه الإقرار.
وتوجه الزوج إلى القضاء، حيث حكم القاضي، بتطليقها، مع رفض طلبها بأخذ مبلغ الهبة.
وطالبت الزوجة أمام القاضي بالمبلغ المالي، الذي قام الزوج بإقراره على نفسه، حيث كتب فيه أن سيقوم بتسليمها المبلغ المعني في القضية خلال مدة أقصاها ستة أشهر.
وقال الزوج أنه كتب هبة لزوجته، لكنه ذكر أنها جاءت مشروطة بتسليمها المبلغ خلال مدة زمنية معينة، بأن تحصل على المبلغ مقابل العشرة الحسنة بينهما، وعدم الطلاق أو الخلع تحت أي سبب كان، لافتًا إلى أن المدعية (زوجته) خالفت الشرط المقرون بالهبة، وطلبت من الزوج الطلاق، وكذلك طلبت تنفيذ ما أقر به على نفسه من الهبة، وتسليمها المبلغ المعني.
وقضى القاضي ببطلان حق الزوجة في الهبة، وذلك لعدم لزوم الهبة قبل القبض، ولعدم لزوم الهبة لمخالفة شرط الواهب، وعليه تم رفض طلبها في الهبة، إلا أن الانفصال وقع، مع خسارتها المبلغ محل الشرط.
من جانبه قال المحامي مسفر الغامدي أن الهبة نوعان: معلقة بشرط، ومطلقة غير معلقة بشرط، والأولى هي التي يقوم فيها الزوج بتقديم هبة، على شكل عقار أو مال، بشرط ديمومة واستمرار العشرة، وفي حال عدم دوام الزواج فيجوز استرجاع الهبة، وهو المعمول به في القضاء وفقا لما يرجحه فقهاء المذهب الحنبلي، وذلك لأن كل ما وهب بشرط فإنه يثبت بثبوته ويزول بزواله.
أما الهبة غير المشروطة فهي التي تمنح دون اقتران بشرط محدد، كالذهب الذي يقدم للزوجة بعد الولادة أو في الأعياد ونحو ذلك، وعليه يصبح هذا الذهب ملكًا للزوجة ولا يحق للزوج المطالبة باسترداده، لأنه غير مشروط ومن المقرر شرعًا عدم الرجوع في الهبة المقبوضة، إلا بمسوغ شرعي معتبر وفق حالات نص عليها الفقهاء، وفقا للأدلة الشرعية المبينة لذلك.
وختم المحامي مسفر بالقول أنه في الأحوال التي تكون فيها الهبة مشروطة، يلزم الواهب إثبات وجود الشرط لأن الأصل عدم وجوده.[ads3]