صحيفة تورد تفاصيل كفالة ألماني تركي لسوريين مثالاً .. الإعلام الألماني يواصل تناوله للنتائج المربكة المترتبة على ” كفالة اللاجئين “
طالب مركز العمل (جوب سنتر)، عشرة أشخاص من سكان مدينة ليفركوزن الألمانية، والذين تكفلوا بعدد من اللاجئين من أجل استقدامهم إلى ألمانيا، بدفع المستحقات التي تلقاها اللاجئون من الدولة، حيث ستحكم المحكمة الإدارية العليا، في منستر، قريباً، بصحة قرار محكمة كولن الإدارية.
وقالت صحيفة “راينشه بوست” الألمانية، الاثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إن أحد المواطنين، وهو ألماني تركي، بمدينة ليفركوزن، كفل استقدام لاجئين سوريين إلى ألمانيا، وكان قد تقدم بطلب الكفالة في أيار عام 2014، بمكتب الهجرة بالمدينة.
وأضافت الصحيفة أن مركز العمل طلب من الرجل أن يقوم بتسديد مبلغ 3413.10 يورو، وهي مبالغ العاطلين عن العمل، والتي كان قد تلقاها اللاجئان، بين شهري أيلول، وتشرين الثاني من عام 2015.
وحصل اللاجئان السوريان على تصريح إقامة مؤقتة، في كانون الأول عام 2014، وتستمر إقامتهما حتى نهاية عام 2016، كما حصلا على تصاريح عمل مؤقتة منتصف عام 2015.
وتم الاعتراف بهم كلاجئين في صيف عام 2016، غير أن المحكمة الإدارية في كولونيا، رفضت العام الماضي، دعوى الكفيل التركي، والذي رأى أن مطالبته بدفع المبالغ التي تلقاها اللاجئان غير عادلة، حيث ستصدر المحكمة الإدارية العليا بمدينة مونستر حكماً بهذه القضية.
بدورها، قالت ريتا شيلينغز، من مجلس اللاجئين في ليفركوزن: “نحن نترقب قرار المحكمة، حيث أن قضية كفالة الرجل التركي-الألماني ليست الوحيدة”.
ووفقاً للمعلومات الواردة من مجلس اللاجئين في ولاية شمال الراين فيستفاليا، فقد كفل نحو 7000 شخص، في الولاية وحدها، أشخاصاً من سوريا، ورغم ذلك فقد أقرت تغييرات في القانون في العام الماضي جعلت الوضع القانوني في موضوع الكفالة أكثر إرباكاً.
وأضاقت شيلينغز: “حتى الآن، كان الالتزام بالكفالة غير محدد المدة، ولكنه ينتهي حين يحصل اللاجئ على حق قانوني، على سبيل المثال، إذا تمت الموافقة على طلب اللجوء”، وتابعت: “أن الالتزام بالكفالة يسري كقاعدة لمدة خمس سنوات، وذلك اعتباراً من تاريخ دخول ألمانيا، حتى بعد منح حق اللجوء، وكانت هذه المدة ثلاث سنوات للكفالات الصادرة قبل منتصف عام 2016”.
ويعتبر مجلس اللاجئين هذا انتهاكا للقانون الأساسي، فبحسب شيلينغز لا يمكن أن يتم نقل خدمات الدولة إلى الأفراد، أي الكفلاء.
وكان مركز العمل في مدينة ليفركوزن قد طالب سابقاً عشرة كفلاء بدفع الاستحقاقات المترتبة على الكفالة، وذلك وفقاً لما ذكرته بلدية المدينة.
وقالت المتحدثة باسم المدينة يوليا تريك: “ولكن هذا لا يعني أن جميع الضامنين الذين طولبوا بالدفع، قد قدموا اعتراضاً للمحكمة”.
ورفضت المحكمة الإدارية في كولن قضية الرجل الألماني-التركي، لأنه كان قد وقع في استمارة الضمان على أن يلتزم بمصروف الرجلين السوريين إلى أن تنتهي إقامتهما أو يبنى تصريح الإقامة على سبب آخر.
وبعد ذلك حصل الرجلان على تصاريح إقامة مؤقتة، ولكن السبب في منحهما الإقامة في ألمانيا، وهو الحماية من الحرب، لم يتغير.
ويقوم مجلس اللاجئين على تقديم المشورة بشأن الكفالة، حيث قالت شيلينغز: “يجب أن يكون الناس على علم بما يوقعون عليه وعلى علم بالالتزام المترتب على كفالتهم”.
وقررت المحكمة الإدارية في مدينة ميندن خلاف ذلك في قضية مماثلة لقضية ليفركوزن، فوفقاً للمحكمة، لا يضطر الكفيل إلى دفع تكاليف المعيشة لمراكز العمل، وستبت المحكمة الإدارية العليا في منستر بهذه القضية أيضاً.
وختمت ريتا شيلينغز بالقول إنها لا تستبعد أن يتم الطعن في هاتين القضيتين أمام المحكمة الإدارية الاتحادية، أو حتى أمام المحكمة الدستورية الاتحادية.
مواضيع متعلقة