محكمة أوروبية تقضي بصحة زواج رجل يوناني من شقيقة زوجته السابقة

قضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بعدم صحة إبطال السلطات اليونانية زواج رجل من شقيقة زوجته السابقة، وقالت إن التفريق بينهما يتعارض مع اتفاقية حقوق الإنسان، وألزمت المحكمة اليونان بدفع 10 ألف يورو ( 11057 دولار) للزوجين لتعويضهما عن الضرر المعنوي.

وكان الزوجان قد تزوجا في مايو 2005، بعد عام من طلاق الرجل لزوجته السابقة، التي كان منفصلاً عنها من عام 1996.

لكن الزوجة السابقة تقدمت بشكوى لمكتب المدعي العام في أكتوبر 2006، حيث قالت إن الزواج الجديد باطل على أساس علاقة القرابة بين الزوجة السابقة والحالية.

وبعد تقديم الشكوى بعام، اتخذ الادعاء إجراء قانونياً لإبطال الزواج، ووافقت عليه المحكمة عام 2010، ثم أيدته محكمة أعلى درجة عام 2015، وذلك بناء على قانون قديم في اليونان يحظر الزواج بين الأقارب حتى الدرجة الثالثة.

وعرضت القضية على محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، التي قالت في قرارها الصادر اليوم (الخامس من سبتمبر/ايلول) إن الزوجين الحاليين من خلال الزواج السابق لا تجمعهما قرابة دم، وأنهما قدما كل الوثائق القانونية المطلوبة لصحة الزواج قبل عقد الزواج.

وحسب محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، التي تتخذ من ستراسبورغ بفرنسا مقرا لها، فإن دوليتين أوروبيتين فقط إلى جانب اليونان تحظران زواج الرجل من أخت زوجته السابقة، وهي إيطاليا وسان مارينو، غير أنهما تسمحان باستثناءات. وهذه هي المرة الأولى التي تنظر فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية من هذا النوع. (DPA)[ads3]

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها