الإمارات : إلزام مستشفى بدفع مليون و 500 ألف درهم تعويضاً لمريض
تسبب إهمال طبي وعدم مبالاة العاملين في أحد المستشفيات بالإمارات بحدوث مضاعفات طبية خطيرة تسببت في فقدان مريض القدرة على تحريك الطرفين السفليين من جسده وشلل في تحريك القدمين، والنشاط الجنسي بنسبة 100%، مع عجز في العمود الفقري بنسبة 20%.
وأدان القضاء المستشفى وألزمها بتعويض المريض بمليون و500 ألف درهم.
وتفصيلاً، وفق ما ذكرت صحيفة “البيان” الإماراتية، فقد عانى المريض (الشاكي) من آلام في منطقة الظهر، توجه على إثرها إلى أحد المستشفيات، حيث أكد له العاملون في المستشفى ضرورة إجراء عملية جراحية لعلاجه.
وبالفعل وافق المريض على إجراء العملية، ليباشر المستشفى إنجاز كافة المستندات و الفحوصات المطلوبة قبل تنفيذ العملية، وأثناء إجراء العملية، تم استئصال قوس الفقار الخلفي للفقرة القطنية الرابعة، وإزالة قرص فقاري للفقرتين الرابعة والخامسة.
وبمرور عدة أيام عاود المريض زيارة المستشفى 4 مرات متتالية، وهو يشكو من الألم وخروج صديد من مكان الجرح، حيث لم يحظَ المريض بالاهتمام الكافي، إلا بعد إلحاح ذويه على إدخاله المستشفى، ليتم إجراء عدة عمليات جراحية له، ليخرج على إثرها من المستشفى وهو على كرسي متحرك.
بعد ذلك تقدم المريض بشكوى إلى الجهة الصحية ذات الاختصاص، التي حولتها بدورها إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لبحثها، والتي خلصت في تقريرها إلى أن المريض لا يستطيع السير أو الوقوف، الأمر الذي يستوجب عليه التحرك باستخدام كرسي متحرك، مع وجود ضعف في النصف السفلي من الجسد، يجعله غير قادر على التحكم بخروج البول والغائط، وانعدام النشاط الجنسي.
وأكد التقرير إصابة المريض بشلل كامل في الحركة الانبساطية والانقباضية للقدمين، وضعف في الإحساس على القدمين، وذلك نتيجة حدوث أخطاء طبية من قبل التابعين للمستشفى، حيث أخطأ الطبيب المعالج، ولم يكتشف الاختلال الميكانيكي للفقرات بعد العملية الجراحية، وكان شلل القدمين ومشاكل التبول والأعضاء الجنسية بسبب انزلاق الفقرات القطنية الرابعة والخامسة وبسبب انعدام الاستقرار الميكانيكي بين هذه الفقرات.
وأشار التقرير إلى وجود إهمال من قبل الطبيب في معالجة المريض.
وبناءً عليه قضت محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف بإدانة المستشفى عن أخطاء تابعيها، وبإلزامها بأن تؤدي للشاكي تعويضا قدره مليون و500 ألف درهم، ولم يرتضِ المستشفى الحكم فطعن عليه أمام محكمة النقض.
وأشارت محكمة النقض إلى أن الحكم المستأنف قد أقام قضاءه في ثبوت مسؤولية المستشفى على ما استخلصه من تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية فيما يخص ثبوت الخطأ الطبي، وعلى تقرير الطبيب الشرعي فيما يتعلق بتحديد الإصابات والعاهات ونسبة العجز بعد أن اطمأن إليهما لسلامة الأسس وكفاية الأبحاث.
لافتاً إلى أن الأضرار التي أصابت الشاكي وترتبت على الأخطاء الطبية أثرت في قدرة الشاكي (المريض) على القيام بعمله وأعماله الشخصية بنفسه، وخلفت له عاهات مستديمة في العمود الفقري بنسبة عجز 20%، والطرفين السفليين بنسبة 100%، والتحكم بالتبول 100%، والتحكم في التغوط 100%، والنشاط الجنسي 100%، والحرمان من العمل والكسب وفقدان مصدر الرزق.
ولفتت المحكمة إلى أن الأضرار الأدبية تتمثل في الآلام التي عانى منها بسبب العمليات الخاطئة التي أجريت له، وشعوره بالأسى والحزن والحسرة لما أصابه، كونه أصبح مقعدا لا يستطيع أن يقضي حوائجه الخاصة بنفسه، وأصبح محروما من مباهج الحياة، وسيقضي بقية عمره وهو جالس على كرسي متحرك غير قادر على القيام بأبسط أموره، وشعوره بالعجز أمام أسرته وحاجته الدائمة للمساعدة من الآخرين.
لتصدر المحكمة حكماً بعدم قبول الطعن المقدم من المستشفى، وإلزامه بالرسم والمصروفات، وأمرت بمصادرة التأمين.[ads3]