مرسوم جديد لبشار الأسد متعلق بـ ” الجريمة المعلوماتية “
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، الاثنين، القانون رقم “20” لعام 2022، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية لـ”الجريمة المعلوماتية”.
وتشمل بنود القانون المؤلف من 50 مادة، جرائم النيل من هيبة الدولة والذم والقدح والتحقير الإلكتروني وزعزعة استقرار سعر الصرف، والاحتيال المعلوماتي وانتهاك الخصوصية والمساس بالحشمة أو الحياء وغيرها، ويدخل حيز التنفيذ في 19 من الشهر المقبل.
وتبدأ العقوبات من الحبس شهراً وتصل إلى السجن 15 سنة، فيما تتراوح الغرامات المالية ما بين 200 ألف، إلى 15 مليون ليرة سورية.
ونصت المادة 28 من القانون، على فرض عقوبة السجن المؤقت من 3 سنوات إلى 5 سنوات، وغرامة من 5 ملايين إلى عشرة ملايين ليرة، لكل من نشر بإحدى وسائل تقانة المعلومات، أخباراً كاذبة على الشبكة من شأنها “النيل من هيبة الدولة، أو المساس بالوحدة الوطنية”.
وفرض القانون عقوبة السجن بين 7 سنوات إلى 15 عاماً، وغرامة من 10 مليون إلى 15 مليون ليرة، لكل من يدعو إلى تغيير الدستور بطرق غير مشروعة، أو سلخ جزء من الأرض السورية عن سيادة الدولة، أو إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور، أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، أو قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة.[ads3]