السلطات اللبنانية تضع معايير جديدة للسماح بدخول السوريين

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، وضع معايير جديدة لتنظيم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه.

وسمحت التعليمات الجديدة، بدخول السوريين مالكي أو مستأجري عقارات السكن العائلي، أو للدراسة أو زيارة عمل، وحاملي بطاقات النقابات المهنية وسائقي السيارات العمومية والحافلات والشاحنات، شرط تقديم الأوراق الثبوتية المطلوبة.

كما سمحت المديرية بدخول السوريين بغرض السفر عبر المطار والموانئ البحرية لمدة 48 ساعة، شريطة حيازتهم تذكرة سفر غير قابلة للاسترداد وتأشيرة للدول التي تطلب ذلك.

ونصت التعليمات الجديدة على السماح بدخول القادمين بغرض العلاج الطبي أو مراجعة سفارة أجنبية، شريطة تقديم الوثائق المطلوبة، إضافة إلى حاملي بطاقات الإقامات السنوية أو الدائمة أو المجاملة أو سمة عودة عدة سفرات.

وبموجب التعليمات، يسمح بدخول والد أو والدة لبناني، وزوج المرأة اللبنانية وأولادها، وزوجة الفلسطيني اللاجئ في لبنان وزوجة اللبناني، والسوريات القادمات للتحقيق معهن بقصد الزواج من أحد عسكريي القوى الأمنية اللبنانية، إضافة إلى القاصرين السوريين دون 15 سنة برفقة أحد والديهما شرط حيازة الأخير إقامة صالحة.

وأشارت المديرية إلى أن السوريين غير الحائزين على أي مستند ثبوتي، يتم منحهم على إيصالاً أخضر مهلته 10 أيام لتأمين المستندات المطلوبة.

وأوضحت المديرية أن تجديد الإقامة لأي سوري يكون أسوة بإقامة رب الأسرة، ومن تكون معاملة تجديد بطاقته المؤقتة بموجب التعهد بالمسؤولية قيد الإنجاز، يتم منحهم مهلة شهر.

واشترطت المديرية تنظيم تعهد بعدم العمل عند كل طلب تجديد بطاقة الإقامة المؤقتة للسوريين استناداً لسبب مالك عقار أو عقد إيجار أو للنازحين السوريين حاملي بطاقة المفوضية.

وأشارت إلى أن الإقامة المؤقتة للاجئين تمنح وفق صلاحية بطاقة المفوضية في حال كانت صلاحيتها أقل من ستة أشهر.

ومنعت المديرية، التنازل أو نقل التعهد بالمسؤولية من لبناني إلى آخر.[ads3]

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها